الشيخ السبحاني
6
سلسلة المسائل الفقهية
وقالت الحنابلة : إنّه سنّة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة . وشذّت عنهم المالكية فقالوا : يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت جماعة أيضاً قبلهم ، منهم : عبد اللّه بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء . وهو مذهب الليث بن سعد إلّا انّه قال : إلّا أن يطيل القيام فيعيا أي يتعب فله القبض . والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل . « 1 » وذهب محمد عابد مفتي المالكية بالديار الحجازية إلى أنّ السدل والقبض سنّتان من رسول اللّه وانّ المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدل ، قبض وقال بأنّ السدل
--> ( 1 ) . محمّد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 110 .